التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2022) ويعمل بها م…
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون غرف التجارة . النظام : نظام غرف ال…
- المادة 3أ- تشكل بقرار من مجلس مفوضي الهيئة لكل غرفة تجارية لجنة إشراف يسمى رئيسها ويحدد عدد أعضائها بقرار تشكيلها على ان يكونوا من حملة شهادة الدبلوم على الاقل وان يراعى في اختيا…
- المادة 4أ- يمثل المؤسسة التجارية لغايات ممارسة حق الانتخاب الفئات التالية:- 1- المالك او المفوض بالتوقيع عن المؤسسة الفردية، بموجب السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموي…
- المادة 5يكون لكل غرفة تجارية لجنة اقتراع وفرز واحدة أو أكثر تتكون من رئيس وعضوين ومدخل بيانات وموظفين مساعدين بالعدد الذي تقرره الهيئة يمارس كل منهم المهام التالية:- أ- رئيس لجنة…
- المادة 6تقوم لجنة الإشراف وحسب حاجتها بتشكيل لجنة فرعية مساندة لها تقوم بالمهام التالية :- أ- تجهيز اللوحات الارشادية في مركز الاقتراع والفرز قبل يوم الاقتراع. ب- التأكد من خلو م…
- المادة 7تلتزم لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والموظفون المساندون لهم في اليوم المحدد للاقتراع بما يلي:- أ. الحضور الى غرفة الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحا. ب. التأ…
- المادة 8أ. يجوز للمرشح وقبل أربعة عشر يوما من يوم الاقتراع تقديم طلب الى رئيس لجنة الاشراف في الغرفة التجارية لدخول مندوبه لمركز الاقتراع والفرز ومراقبة العملية الانتخابية ويكون …
- المادة 9- أ. بعد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة واعلام رئيس لجنة الاشراف بذلك خطيا، يدعو رئيس لجنة الاقتراع والفرز الاشخاص المصرح لهم بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفر…
- المادة 10عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالخطوات والإجراءات التالية بالتتابع:- أ. التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية والبطاقة الانتخابية. ب.التحقق من أن اس…
- المادة 11أ. تعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الاعاقة. ب. يمارس الاشخاص ذوو الاعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم اذا كانوا قادرين على ذلك وفقا للخطوات والاجراءات ذاتها المنصوص عل…
- المادة 12- أ. يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز البت في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتكون قرا…
- المادة 13يمتنع على الناخب والمراقب استعمال الهاتف النقال او اي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز بأي صورة كانت.
- المادة 14أ. ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً . ب. تغلق غرفة الاقتراع عند انتهاء مدة الاقتراع بحيث لا يسمح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن عند انتهاء مدة الاقتراع وجود نا…
- المادة 15-أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:- 1. إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة المخصصة لأعضاء مجلس اد…
- المادة 16أ. يتم تركيب وتثبيت الكاميرات الخاصة بعملية الفرز من مدخل البيانات، والتأكد من تشغيل الكاميرا ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك. ب. يتم فرز الأصوات في الغرفة ذاتها الت…
- المادة 17- لغايات بدء عملية الفرز، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فتح صندوق الاقتراع المخصص لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية في الغرفة ذاتها التي تم فيها الاقتراع وبوجود…
- المادة 18-تقوم لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فرز صندوق الاقتراع على النحو التالي: - أ- فتح كل صندوق اقتراع وعَدّ الاوراق الموجودة بداخله والتحقق من مطابقته مع عدد المقترعين وفق سج…
- المادة 19-أ. لغايات فرز صناديق الاقتراع المخصصة لممثلي القطاعات التجارية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بذات الإجراءات الخاصة بفرز صندوق الاقتراع الخاص باعضاء مجلس ادارة الغرفة ا…
- المادة 20- أ. اذا لم يكتمل النصاب القانوني في اي من الغرف التجارية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز في الغرفة التجارية التي تمت فيها عملية الاقتراع بفرز صندوق الاقتراع الخاص بأعضاء…
- المادة 21- أ. تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية او ممثلي القطاعات التجارية ملغاة في أي من الحالات التالية:- 1. إذا كانت غير ممهورة بخاتم الغرفة التجاري…
- المادة 22-أ. يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز البت في الاعتراضات التي يقدمها أي من المرشحين أو مندوبيهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراته بشأنها نهائية على أن يتم تدوينها…
- المادة 23أ- بعد انتهاء عملية الفرز، وتنظيم محاضر الفرز، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:- 1. وضع النسخة الأولى من محضر فرز صندوق عضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية ومحاضر فرز صناد…
- المادة 24- تتولى لجنة الاقتراع والفرز في الغرفة التجارية المحافظة على المواد التالية وجمعها وتأمين نقلها بالتنسيق مع لجنة الاشراف إلى مقر الهيئة:- أ- صناديق الاقتراع الفارغة . ب- …
- المادة 25-أ - يعلن رئيس لجنة الاشراف النتائج الاولية التي حصل عليها المرشحون لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية وممثلو القطاعات التجارية في الغرفة التجارية ذات العلاقة، ويعد محضرا …
- المادة 26- أ- يفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية المرشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين الأخيرين على عدد متساو من الاصوات فت…
- المادة 27تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية رقم (2) لسنة 2018 .