المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
- لغايات بدء عملية الفرز، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فتح صندوق الاقتراع المخصص لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية في الغرفة ذاتها التي تم فيها الاقتراع وبوجود من يرغب من المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين والاعلاميين المعتمدين، وعلى النحو التالي:-
أ. عرض الصندوق المغلق في مكان واضح يتيح للمرشحين ومندوبيهم والمصرح لهم بالدخول لغرفة الاقتراع من متابعة عملية الفرز.
ب. التحقق بصوت مرتفع من بيانات الصندوق المغلق من حيث اسم الغرفة التجارية ورقم الصندوق ومقارنتها ببيانات الصندوق والمحددة بمحضر انتهاء الاقتراع.
ج. قص الاقفال البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع.
د. إفراغ محتويات الصندوق على الطاولة وعرض محتوياته على الحضور المتواجدين في غرفة الاقتراع والفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026