المادة 24 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
- تتولى لجنة الاقتراع والفرز في الغرفة التجارية المحافظة على المواد التالية وجمعها وتأمين نقلها بالتنسيق مع لجنة الاشراف إلى مقر الهيئة:-
أ- صناديق الاقتراع الفارغة .
ب- المعازل .
ج- المواد واللوازم غير الحساسة الخاصة بالاقتراع والفرز .
د- الكاميرات والاجهزة الالكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026