المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالخطوات والإجراءات التالية بالتتابع:- أ. التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية والبطاقة الانتخابية. ب.التحقق من أن اسم المؤسسة التجارية التي يمثلها أو المفوض عنها الناخب مسجل في الجدول الانتخابي الورقي والالكتروني الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز. ج. التأشير على الجدول الانتخابي الورقي والإلكتروني بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي. د. تدوين اسم الناخب والمؤسسة التجارية والقطاع التجاري ورقم البطاقة الانتخابية في سجل المقترعين. ه. تسليم الناخب ورقتي الاقتراع مختومتين بخاتم الغرفة التجارية وموقعتين من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. و. يُ عيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز إلى المقترع بطاقته الشخصية ويحتفظ بالبطاقة الانتخابية بعد ثقبها. ز. يقوم الناخب بما يلي:- 1. التأشير على اسم مرشح واحد أو أكثر وبما لا يزيد على تسعة مرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية على ورقة الاقتراع المخصصة لذلك. 2. التأشير على اسم مرشح واحد لممثل القطاع التجاري على ورقة الاقتراع المخصصة لذلك . 3. وضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين. ح. إذا أتلفت ورقة الاقتراع قبل دخولها الصندوق لأي سبب من الاسباب التي تقدرها لجنة الاقتراع والفرز، تقوم اللجنة بإعطاء الناخب ورقة اقتراع اخرى ليمارس حقه بالاقتراع ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة بعد ان يقوم بالتأشير على الخاتم بإشارة(×) والتوقيع عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك