المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
-أ. لغايات فرز صناديق الاقتراع المخصصة لممثلي القطاعات التجارية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بذات الإجراءات الخاصة بفرز صندوق الاقتراع الخاص باعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية المنصوص عليها في المادتين (17) و(18) من هذه التعليمات وتنظيم المحاضر الخاصة بذلك.
ب. تعبأ محاضر فرز صناديق الاقتراع الخاصة بممثلي القطاعات التجارية بعد الانتهاء من فرز جميع الصناديق، واذا تبين ان هنالك اوراق اقتراع خاصة بقطاع تجاري موجودة داخل صندوق اقتراع آخر فيتم وضعها في الصندوق المخصص لها، وتعدل البيانات على لوحة الفرز.
ج. يقوم رئيس لجنة الاشراف بتسليم نسخة من محاضر فرز صناديق ممثلي القطاعات التجارية الى لجنة تجميع واعلان النتائج التي تشكلها الهيئة بموجب محضر رسمي منظم حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026