المادة 22 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
-أ. يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز البت في الاعتراضات التي يقدمها أي من المرشحين أو مندوبيهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراته بشأنها نهائية على أن يتم تدوينها في سجل خاص بذلك.
ب. تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي تعتمده الهيئة وتسلم إحدى النسخ لمقدم الاعتراض بعد إتخاذ رئيس لجنة الاقتراع والفرز القرار بشأنها.
ج. تدون الاعتراضات والقرارات والاجراءات التي تمت وفقا لأحكام هذه المادة في سجل خاص يعد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026