المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
-أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:-
1. إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة المخصصة لأعضاء مجلس ادارة الغرف التجارية ورزمها في كيس آمن .
2. إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة المخصصة لممثلي القطاعات التجارية ورزم كل أوراق اقتراع خاصة بكل قطاع في كيس آمن.
ب- تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضر انتهاء الاقتراع لكل صندوق من صناديق الاقتراع على نسختين وفق النموذج المعتمد من الهيئة يتم توقيعهما من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها، وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026