المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
تقوم لجنة الإشراف وحسب حاجتها بتشكيل لجنة فرعية مساندة لها تقوم بالمهام التالية :-
أ- تجهيز اللوحات الارشادية في مركز الاقتراع والفرز قبل يوم الاقتراع.
ب- التأكد من خلو مركز وغرفة الاقتراع والفرز من أي عبارات أو رسومات تؤثر على إرادة الناخب قبل يوم الاقتراع.
ج- التحقق من توافر التجهيزات الفنية اللازمة لإجراء الاقتراع قبل يوم الاقتراع من حيث (أجهزة الحاسوب ومستلزماتها، شبكة الربط الالكتروني، وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة) بالتنسيق مع رئيس لجنة الاشراف.
د- فحص نقاط الربط الالكتروني والاجهزة والشاشات الإضافية .
ه- استلام المواد الخاصة بالربط الالكتروني وتسليمها .
و- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاشراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026