المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
تلتزم لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والموظفون المساندون لهم في اليوم المحدد للاقتراع بما يلي:-
أ. الحضور الى غرفة الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحا.
ب. التأكد من توافر اللوازم الخاصة بالاقتراع والفرز وترتيبها وفق الاصول.
ج. التأكد من ان نظام المعلومات الانتخابي الالكتروني يعمل بالجاهزية الفنية اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026