المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
يكون لكل غرفة تجارية لجنة اقتراع وفرز واحدة أو أكثر تتكون من رئيس وعضوين ومدخل بيانات وموظفين مساعدين بالعدد الذي تقرره الهيئة يمارس كل منهم المهام التالية:-
أ- رئيس لجنة الاقتراع والفرز، يتولى ما يلي: -
1- إدارة عملية الاقتراع والفرز والإشراف عليها داخل غرفة الاقتراع والفرز.
2- اطلاع الحضور على خلو الصندوق قبل الاقتراع واقفاله.
3- توقيع أوراق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة التجارية .
4- تسليم ورقتي الاقتراع للناخب.
5- البت في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم.
6- إعلان نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وممثلي القطاعات التجارية.
7- تعليق نسخة من محاضر الفرز على باب غرفة الاقتراع.
8- منع القيام بأي عمل داخل غرفة الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة غرفة الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن اخراجه إذا رفض.
ب- يتولى العضو الأول ما يلي: -
1- التحقق من شخصية الناخب من خلال البطاقة الشخصية والبطاقة الإنتخابية .
2- التأشير على اسم الناخب/ المؤسسة التجارية في جدول الناخبين الورقي.
3- تدوين اسم الناخب والمؤسسة التجارية والقطاع التجاري ورقم البطاقة الانتخابية في سجل المقترعين.
4- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
ج- يتولى العضو الثاني ما يلي: -
1- التحقق من ان ورقتي الاقتراع مختومتان وموقعتان من قبل رئيس اللجنة.
2- توضيح آلية الاقتراع للناخب قبل توجهه للمعزل للاقتراع .
3-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
د- يتولى مدخل البيانات ما يلي: -
1- التأشير الكترونيا أن الناخب قد مارس حقه الانتخابي بصفته ممثلا او مفوضا عن المؤسسة التجارية.
2- إدخال نتائج فرز صندوق/ صناديق الاقتراع في نظام المعلومات الانتخابي إلالكتروني.
3-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
ه- يتولى المساعد الأول ما يلي: -
1- تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة الاقتراع والفرز.
2- الطلب من الناخب ابراز البطاقة الشخصية والبطاقة الانتخابية .
3-أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
و- يتولى المساعد الثاني ما يلي: -
1- التأكد من قيام المقترع بوضع ورقتي الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما.
2- مراقبة المعزل الموجود داخل غرفة الاقتراع والفرز والتأكد من خلوه من أي أوراق.
3- التأكد من وجود قائمة بأسماء المرشحين خلف المعزل.
4- أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026