المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

أ- تشكل بقرار من مجلس مفوضي الهيئة لكل غرفة تجارية لجنة إشراف يسمى رئيسها ويحدد عدد أعضائها بقرار تشكيلها على ان يكونوا من حملة شهادة الدبلوم على الاقل وان يراعى في اختيارهم القدرات الإدارية والخبرة في الشأن الانتخابي ما امكن. ب- إذا حالت ظروف دون قيام أي من أعضاء لجنة الاشراف بمهامه أو لأسباب يتعذر معها الاستمرار في هذه المهام فللهيئة تعيين من يحل محله . ج- يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الاشراف أن لا يكونوا من أصول أو فروع المرشح للغرف التجارية أو القطاعات التجارية أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية. د- يقسم رئيس وأعضاء لجان الاشراف قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو من يفوضه من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة اليمين التالية:- " أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد" ه - تتولى لجنة الاشراف ما يلي:- 1- الاشراف على سير عملية الانتخاب. 2- تدقيق كل من جداول المؤسسات التجارية التي يحق لها إنتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وجداول المؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها إنتخاب ممثلي القطاعات التجارية واعتمادها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة. 3- تدقيق طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف التجارية وطلبات الترشح لتمثيل القطاعات التجارية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة. 4- التأكد من صحة أوراق الانتخاب وعددها. 5- مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة التجارية. 6- فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع، ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة. 7- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر . 8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك