المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون غرف التجارة .
النظام : نظام غرف التجارة .
الناخب : كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلا او مفوضا عن المؤسسة التجارية العضو في الهيئة العامة للغرف التجارية والمسددة لرسوم العضوية المترتبة عليها، والوارد اسمها في جداول الناخبين النهائية.
المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية او القطاع التجاري وفق أحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المقترع : الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.
مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدده الهيئة لإجراء عمليتي الاقتراع والفرز.
النصاب القانوني : الحد المعين بموجب أحكام القانون لاعتبار اجتماعات الهيئة العامة قانونية.
البطاقة الانتخابية : البطاقة المعتمدة من الهيئة والتي تخول حاملها حق الاقتراع نيابة عن المؤسسة التجارية التي يمثلها.
ب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حسب مقتضى الحال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026