المادة 26 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

- أ- يفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية المرشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين الأخيرين على عدد متساو من الاصوات فتجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز منهم . ب- يعتبر مرشح كل قطاع تجاري يفوز بأعلى الأصوات في جميع المناطق الانتخابية عضوا في مجلس إدارة الغرفة واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة تجميع واعلان النتائج التي تشكلها الهيئة القرعة بينهم لاختيار الفائز منهم. ج- يُ علن رئيس الهيئة نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الاعضاء الفائزين بذلك خطيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك