المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

- أ. يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز البت في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراته نهائية. ب. تقدم الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي تعتمده الهيئة وتسلم إحدى النسخ لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ رئيس لجنة الاقتراع والفرز القرار بشأنه. ج. تدون الاعتراضات والقرارات التي تمت وفقا لأحكام هذه المادة في سجل خاص يعد لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك