الأنظمة
نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات:القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي. المسلحة ال…
- المادة 3أ-ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة هيئة تسمى (هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المن…
- المادة 4تهدف الهيئة، بصورة رئيسية، إلى إدارة استثمارات القوات المسلحة بما في ذلك الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والحلول الأمنية وما يرتبط بها، وتكون الهيئة الجهة المختصة داخ…
- المادة 5أ-يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس إدارة هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية) ويتألف من الرئيس والنائب وسبعة أعضاء يعينون بإرادة ملكية سامية لمدة…
- المادة 6أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو النائب مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو النائب من بينهم، ويتخ…
- المادة 7على الرغم مما ورد في أي نظام آخر:- أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم السياسة العامة لاستثمار أموال القوات المسلحة المخصصة للاستثمار وأموال الهيئة واعتماد ا…
- المادة 8أ-على أي عضو من أعضاء المجلس الإفصاح خطيا قبل مباشرة عمله عن أي منفعة شخصية له، مباشرة أو غير مباشرة، في مجال عمل الهيئة والمؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام. ب-…
- المادة 9يتولى الرئيس أو النائب، حسبما يقرره المجلس، الصلاحيات التالية:- أ-متابعة تنفيذ السياسة العامة لاستثمار الأموال التي تتولى الهيئة مسؤولية إدارتها والخطط والبرامج المعتمدة …
- المادة 10أ-يعين المدير بقرار من المجلس على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشؤون الاستثمارية والمالية ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته المالية. ب-يمثل ال…
- المادة 11أ-يكون للهيئة جهاز تنفيذي من العاملين لديها لمساعدتها على القيام بمهامها. ب-للهيئة منح مكافآت أو حوافز مالية للعاملين فيها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 12أ-اعتبارا من تاريخ سريان أحكام هذا النظام، يتم تسجيل حصص وأسهم القوات المسلحة بما في ذلك سلاح الجو الملكي الأردني في شركات الهيئة أو في أي شركات جديدة باسم (القوات المسلح…
- المادة 13أ-تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1-أي مبالغ أو إيداعات تقدمها لها القوات المسلحة. 2-عوائد استثمار أموال الهيئة وشركاتها وأموال المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام…
- المادة 14أ-يتم تنظيم حسابات الهيئة وسجلاتها وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة. ب-يعين، بقرار من المجلس، محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية للهيئة، ويحدد بدل أتعابه في قرار تع…
- المادة 15تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة بمقتضى التشريعات المعمول بها.
- المادة 16للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تنظيم الشؤون المالية وشؤون الموظفين والانتقال والسفر. ب-اللوازم والأشغال.