المادة 5 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

أ-يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس إدارة هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية) ويتألف من الرئيس والنائب وسبعة أعضاء يعينون بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ستة أشخاص على الأقل من المختصين في أنشطة الأعمال التي تمارسها المؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام أو المختصين في الشؤون الاستثمارية والمالية والقانونية. ب-يقوم النائب مقام الرئيس عند غيابه. ج-للمجلس، وتحت إشرافه، تكليف عضو أو أكثر من أعضائه للقيام بمهام محددة من المهام المنوطة بالهيئة وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة