المادة 16 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026
للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تنظيم الشؤون المالية وشؤون الموظفين والانتقال والسفر.
ب-اللوازم والأشغال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026