المادة 15 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة