المادة 15 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026
تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة