المادة 14 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

أ-يتم تنظيم حسابات الهيئة وسجلاتها وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة. ب-يعين، بقرار من المجلس، محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية للهيئة، ويحدد بدل أتعابه في قرار تعيينه، وعليه تزويد المجلس بصورة مستمرة ومنتظمة ودورية بتقارير تبين الوضع المالي للهيئة. ج-يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. د-يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة وفقا للتعليمات المالية الصادرة عن المجلس. ه-يتم نقل أو تحويل أي مبالغ من بند إلى بند آخر في الموازنة بقرار من المجلس وفقا لمتطلبات العمل في الهيئة ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل أو تحويل أي مبالغ مرصودة للمشاريع إلى بنود أخرى في الموازنة لتغطية مصاريف إدارية في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة