المادة 13 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026
أ-تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1-أي مبالغ أو إيداعات تقدمها لها القوات المسلحة.
2-عوائد استثمار أموال الهيئة وشركاتها وأموال المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام.
3-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والإيداعات التي تقدم إليها.
ب-للهيئة، بموافقة المجلس، الاقتراض لتحقيق أهدافها المحددة في هذا النظام بشرط كفاية تدفقاتها النقدية الذاتية من عوائد الاستثمار المتأتية لها لسداد قروضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026