المادة 12 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

أ-اعتبارا من تاريخ سريان أحكام هذا النظام، يتم تسجيل حصص وأسهم القوات المسلحة بما في ذلك سلاح الجو الملكي الأردني في شركات الهيئة أو في أي شركات جديدة باسم (القوات المسلحة الأردنية/ هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية). ب-للمجلس أن يستثني من نطاق تطبيق أحكام هذا النظام أيا من الشركات المشمولة بأحكامه أو أي شركة جديدة ستكون مشمولة بأحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة