المادة 11 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

أ-يكون للهيئة جهاز تنفيذي من العاملين لديها لمساعدتها على القيام بمهامها. ب-للهيئة منح مكافآت أو حوافز مالية للعاملين فيها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة