المادة 10 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

أ-يعين المدير بقرار من المجلس على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشؤون الاستثمارية والمالية ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته المالية. ب-يمثل المدير الهيئة لدى الغير، وفي حال غيابه يختار المجلس مَن ينوب عنه. ج-يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة والخطط والبرامج التي يعتمدها المجلس والقرارات التي يصدرها. 2-تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للاستثمار التي يضعها المجلس. 3-إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس لإقراره. 4-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس للموافقة عليه. 5-إعداد التقرير السنوي الخاص بأعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وعرضه على المجلس. 6-إعداد تقارير ربع سنوية عن أنشطة الهيئة وشركاتها، وخاصة فيما يتعلق بأوضاعها المالية وعرضها على المجلس. 7-توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس وتنفيذها. 8-الإشراف على سير أعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الإدارية والمالية والفنية وعلى جهازها من الموظفين الإداريين والفنيين. 9-تعيين المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. 10-تشكيل لجان فنية متخصصة بموافقة المجلس لتقييم المشروعات الاستثمارية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس. 11-إعداد التعليمات الخاصة بالهيئة وعرضها على المجلس. 12-أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس أو النائببما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. د-يجوز، بموافقة المجلس، أن يكون المدير عضوا في أي من مجالس أو هيئات إدارة المؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام. ه-للمدير، بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من مديري الإدارات في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة