المادة 9 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026
يتولى الرئيس أو النائب، حسبما يقرره المجلس، الصلاحيات التالية:-
أ-متابعة تنفيذ السياسة العامة لاستثمار الأموال التي تتولى الهيئة مسؤولية إدارتها والخطط والبرامج المعتمدة لإنجازها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ب-متابعة أداء الهيئة وشركاتها وجميع شؤونهم الاستثمارية والإدارية والمالية والفنية.
ج-الاطلاع على أعمال وأنشطة المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام والشركات التابعة لها والرقابة على أدائها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس.
د-الموافقة على إيفاد العاملين لدى الهيئة في مهام رسمية خارج المملكة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ه-تكليف مَن يلزم من المستشارين والخبراء لغايات تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026