المادة 8 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

أ-على أي عضو من أعضاء المجلس الإفصاح خطيا قبل مباشرة عمله عن أي منفعة شخصية له، مباشرة أو غير مباشرة، في مجال عمل الهيئة والمؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام. ب-إذا كان لأي عضو من أعضاء المجلس منفعة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، بأي مسألة لها علاقة بأي من أعمال أو أنشطة الهيئة أو أي من المؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام فعلى ذلك العضو التصريح عن ذلك في بداية الاجتماع الذي يعقده المجلس لمناقشة المسألة ذاتها ومع بيان منفعته بصورة محددة وواضحة لغايات عدم المشاركة في أي مداولة أو اتخاذ أي قرار ذي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتلك المسألة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك