المادة 7 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر:- أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم السياسة العامة لاستثمار أموال القوات المسلحة المخصصة للاستثمار وأموال الهيئة واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2-رسم السياسة العامة للاستثمار في رؤوس أموال شركات الهيئة. 3-الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام والشركات التابعة لها والتحقق من امتثالها لمعايير وقواعد الحوكمة والشفافية والأداء الأمثل وعدم تضارب المصالح. 4-متابعة أداء شركات الهيئة ومشاريعها والتحقق من امتثالها وامتثال ممثلي الهيئة في تلك الشركات والقائمين على مشاريعها لمعايير وقواعد الحوكمة والشفافية والأداء الأمثل وعدم تضارب المصالح. 5-الموافقة على تأسيس شركات الهيئة أو المشاركة فيها مع الغير لتمكينها من تحقيق غاياتها الاستثمارية وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والحلول الأمنية وما يرتبط بها. 6-الموافقة على تسجيل أي شركة أو فرع لشركة أجنبية يكون من غاياتها الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والحلول الأمنية وما يرتبط بها. 7-تسمية ممثلي الهيئة في المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام وفقا لما تقتضيه الأنظمة الصادرة بشأنها. 8-تسمية ممثلي القوات المسلحة والهيئة في الهيئات العامة لشركات الهيئة ومجالس إدارتها أو هيئات مديريها واستبدال غيرهم بهم. 9-دراسة الجداوى الاقتصادية للمشاريع ذوات الطبيعة التنموية والاستثمارية التي تعود بالنفع على القوات المسلحة والموافقة على إقامة المشاريع من قبل شركات الهيئة ووضع أسس وضوابط للاستثمار خارج المملكة، وله في هذا المجال الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص. 10-الموافقة على مصادر التمويل التي ستحصل عليها شركات الهيئة على أن يتم ذلك وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 11-الموافقة على العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، بما في ذلك عقود البيع والتأجير والاستثمار. 12-إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ووصف الوظائف فيها وشروط إشغالها وتحديد مهامها ومسؤولياتها. 13-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 14-مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الهيئة وأنشطتها والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية والموافقة عليها وتقديم التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء. 15-مناقشة تقارير وحدة الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 16-اعتماد أي بنوك أو جهات مالية تودع فيها أموال الهيئة وفتح حسابات بنكية لديها باسم الهيئة حسبما تقتضيه أعمالها، وتحديد صلاحيات التوقيع والسحب من حسابات الهيئة. 17-الموافقة على قيام الهيئة بأي أنشطة ترتبط بأهدافها. 18-تشكيل اللجان المتخصصة، سواء من أعضاء المجلس أو كادر الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص، لتقديم التوصيات للمجلس بشأن الأعمال الفنية والمالية والإدارية والقانونية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة بما في ذلك لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر ولجنة الاستثمار ولجان فنية حسب قطاعات الاستثمار. ب-يحدد المجلس مكافآت الرئيس والنائب وأعضاء المجلس. ج-يجوز، بموافقة المجلس، أن يكون عضو المجلس عضوا في أي من مجالس أو هيئات إدارة المؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك