المادة 2 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات:القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي. المسلحة الهيئة:هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام. المجلس:مجلس إدارة الهيئة المشكّ ل وفق أحكام المادة (5) من هذا النظام. الرئيس:رئيس المجلس. النائب:نائب الرئيس. المدير:مدير عام الهيئة. المؤسسة:الجهة التابعة للقوات المسلحة والمرتبطة بالهيئة بموجب أحكام النظام الخاص بتلك الجهة، سواء كانت صندوقا أو مركزا أو أي جهة أخرى. الشركات:شركات الهيئة والشركات التابعة. شركات:الشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل القوات الهيئةالمسلحة بما في ذلك سلاح الجو الملكي الأردني أو من قبل الهيئة وأي شركة مملوكة كليا أو جزئيا من قبل أي من تلك الشركات. الشركات:الشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل المؤسسات التابعةالمشمولة بأحكام هذا النظام وأي شركة مملوكة كليا أو جزئيا من قبل أي من تلك الشركات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك