الأنظمة

نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام " نظام نادي الجامعة الاردنية " ويعمل به اعتباراً من 1\10\1973
  2. المادة 2يؤسس في الجامعة ناد يسمى " نادي الجامعة الاردنية " مركزه في حرم الجامعة.
  3. المادة 3يهدف النادي الى توثيق العلاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية والرياضية والفنية ودعمها بين العاملين في الجامعة ومع المجتمع الاردني والعربي والعالمي.
  4. المادة 4الباب الثاني
  5. المادة 4تصنيف العضوية أ- العضو العامل: هو كل من قبلته الهيئة الادارية بناء على طلب يقدمه وتوافرت فيه الشروط الواردة في المادة( 5) وقام بدفع بدلي الاشتراك والانتساب الواردين في ال…
  6. المادة 5يجب ان يتوافر في العضو العامل احد الشرطين التاليين: أ- ان يكون من العاملين المتفرغين او غير المتفرغين في الجامعة الاردنية. ب- ان يكون من الذين عملوا سابقاً في الجامعة مدة…
  7. المادة 6زوال العضوية: تزول العضوية في النادي عن العضو العامل في احد الحالات التالية:- أ- الاستقالة الخطية. ب- التأخر لمدة شهرين من بداية السنة المالية عن تسديد الاشتراك السنوي وي…
  8. المادة 7الفصل من النادي: أ- يفصل العضو الذي يخالف نظام النادي وتعليماته بقرار يؤخذ من الهيئة الادارية باغلبية الثلثين. ب- يجوز للهيئة الادارية اعادة عضوية من زالت عضويته او فصل م…
  9. المادة 8الباب الثالث
  10. المادة 8الامور المالية أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل سنة. ب- تودع اموال النادي باسمه في البنك الذي تعينه الهيئة الادارية وتحسب …
  11. المادة 9الباب الرابع هيئات النادي اولا الهيئة الادارية
  12. المادة 9أ- تتكون الهيئة الادارية من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ينتخبون بطريقة الاقتراع السري من قبل الاعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت والمسددين اشتراكاتهم كاملة، وتكون مدة ال…
  13. المادة 10مهام الرئيس أ- الاشراف على اعمال النادي وتوقيع العقود بعد اجازتها من قبل الهيئة الادارية ب- تمثيل النادي أمام السلطات الرسمية. ج- رئاسة جلسات الهيئة الادارية والهيئة العا…
  14. المادة 11يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه او مايفوضه اليه الرئيس من مهامه.
  15. المادة 12مهام امين السر: أ- حفظ السجلات والاشراف على تنظيمها. ب- تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة. ج- الاشراف على موظفي النادي وشؤونه الادارية. د- تنفيذ ماتكلفة به…
  16. المادة 13مهام امين الصندوق: أ- التوقيع على الحوالات المالية مع رئيس النادي. ب- اعداد التقرير المالي عن السنه المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضه على الهيئة الادارية تمهي…
  17. المادة 14تعتبر اجتماعات الهيئة الادارية قانونية اذا حضرتها الاكثرية المطلقة وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
  18. المادة 15تسقط العضوية من الهيئة الادارية اذا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة ثلاث مرات متتالية او ست مرات متقطعة من غير عذر مقبول من الهيئة الادارية.
  19. المادة 16ثانياا - :لهيئة العامة:
  20. المادة 16تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ولا يجوز للعضو العامل ممارسة حقوقه من ترشيح او انتخاب وحضور جلسات الهيئة العامة مالم يسدد اشتراكاته كا…
  21. المادة 17اذا اكتمل النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي او غير العادي فلا يؤثر على قانونية القرارات المتخذة في هذا الاجتماع انسحاب بعض الاعضاء العاملين قبل التصويت.
  22. المادة 18يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرتين كل سنة على الاقل احدهما في النصف الثاني من شهر تشرين الاول والثاني خلال شهر كانون الاول ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير ع…
  23. المادة 19تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماعات في المكان الذي تعينه باشعار ترسله الى جميع الاعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون قبل تاريخ الاجتماع باسبوعين على الاقل ويرف…
  24. المادة 20يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة (فوق 50 %) من الاعضاء الذين لهم الحق في الحضور والمسددين اشتراكاتهم كامله واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه الن…
  25. المادة 21أ- تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي يمكن ان يشمل: 1- تقرير الهيئة الادارية عن اعمالها خلال فترة ادارتها. 2- الميزانية العمومية والحسابا…
  26. المادة 22الاجتماعات غير العادية للهيئة العامة
  27. المادة 22تجتمع الهيئة العامة للنادي اجتماعاً غير عادي بقرار من الهيئة الادارية او بمبادرة من الرئيس ويتم تبليغ الاعضاء العاملين في الاجتماع قبل تاريخ انعقاده بوقت كاف على ان يرسل …
  28. المادة 23يحق لثلث الاعضاء الذين لهم الحق في حضور جلسات الهيئة العامة ان يرسلوا طلباً كتابياً موقعاً منهم الى الهيئة الادارية لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي مع بيان الغرض من …
  29. المادة 24يجب على الهيئة الادارية خلال اسبوع من تاريخ تسلمها الطلب اتخاذ الاجرءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة واذا لم تنفذ ذلك فيحق لثلث الاعضاء الذين تقدموا بعقد الاجتماع الطلب من…
  30. المادة 25لا يحق للهيئة العامة في الاجتماع غير العادي ان تنظر في غير المسائل الواردة في جدول اعمال الاجتماع.
  31. المادة 26تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها رئيس الجلسة وامين السر ويذكر في محضر الجلسة اسماء اعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الاجتماع.
  32. المادة 27يعد جدول عند اجتماع الهيئة العامة باسماء الاعضاء المسددين اشتراكاتهم كاملة لابرازة اثناء الاجتماع موقعاً من قبل امين الصندوق ومختوماً بخاتم النادي.
  33. المادة 28يحل النادي بقرار من الهيئة العامة باغلبية ثلثي الاصوات او بقرار من مجلس الجامعة وتؤول اموال النادي في حالة حله الى الجامعة.
  34. المادة 29يقرر مجلس الجامعة في الامور التي لم يرد نص عليها في هذا النظام.
  35. المادة 30رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام.
  36. المادة 31احكام انتقالية
  37. المادة 31تستمر اللجنة التحضيرية التي وضعت مشروع هذا النظام في تصريف شؤون النادي لمدة لا تتجاوز اربعة شهور من تاريخ اقرارة تدعو خلالها العاملين في الجامعة الى الانتساب للنادي وعقد …