المادة 21 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973

أ- تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي يمكن ان يشمل: 1- تقرير الهيئة الادارية عن اعمالها خلال فترة ادارتها. 2- الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي وتقرير مدقق الحسابات ومناقشتها. 3- مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. 4- تعيين مدقق حسابات قانوني او تشكيل لجنة داخلية لتدقيق الحسابات. ب- اية مواضيع يقترح بحثها ويوافق على بحثها اغلبية الحضور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك