المادة 14 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
تعتبر اجتماعات الهيئة الادارية قانونية اذا حضرتها الاكثرية المطلقة وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026