المادة 15 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973

تسقط العضوية من الهيئة الادارية اذا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة ثلاث مرات متتالية او ست مرات متقطعة من غير عذر مقبول من الهيئة الادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك