المادة 13 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973

مهام امين الصندوق: أ- التوقيع على الحوالات المالية مع رئيس النادي. ب- اعداد التقرير المالي عن السنه المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضه على الهيئة الادارية تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة. ج- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز النادي لتكون تحت الطلب من الجهة المختصة. د- تسلم المبالغ التي ترد الى النادي بايصالات مختومة بخاتم النادي وموقعه منه وايداع تلك المبالغ في البنك المعين من قبل الهيئة الادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك