المادة 12 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973

مهام امين السر: أ- حفظ السجلات والاشراف على تنظيمها. ب- تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة. ج- الاشراف على موظفي النادي وشؤونه الادارية. د- تنفيذ ماتكلفة به الهيئة الادارية. ه- في حالة غياب امين السر تقوم الهيئة الادارية باختيار من ينوب عنه من اعضاء الهيئة الادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك