المادة 12 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
مهام امين السر:
أ- حفظ السجلات والاشراف على تنظيمها.
ب- تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة.
ج- الاشراف على موظفي النادي وشؤونه الادارية.
د- تنفيذ ماتكلفة به الهيئة الادارية.
ه- في حالة غياب امين السر تقوم الهيئة الادارية باختيار من ينوب عنه من اعضاء الهيئة الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026