المادة 11 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه او مايفوضه اليه الرئيس من مهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026