المادة 10 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
مهام الرئيس
أ- الاشراف على اعمال النادي وتوقيع العقود بعد اجازتها من قبل الهيئة الادارية
ب- تمثيل النادي أمام السلطات الرسمية.
ج- رئاسة جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة العادية وغير العادية.
د- التوقيع على الحوالات المالية مع امين الصندوق.
ه- اية مهام اخرى توكلها اليه الهيئة الادارية بما لا يتعارض مع هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026