المادة 10 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973

مهام الرئيس أ- الاشراف على اعمال النادي وتوقيع العقود بعد اجازتها من قبل الهيئة الادارية ب- تمثيل النادي أمام السلطات الرسمية. ج- رئاسة جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة العادية وغير العادية. د- التوقيع على الحوالات المالية مع امين الصندوق. ه- اية مهام اخرى توكلها اليه الهيئة الادارية بما لا يتعارض مع هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك