المادة 25 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
لا يحق للهيئة العامة في الاجتماع غير العادي ان تنظر في غير المسائل الواردة في جدول اعمال الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026