المادة 24 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973

يجب على الهيئة الادارية خلال اسبوع من تاريخ تسلمها الطلب اتخاذ الاجرءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة واذا لم تنفذ ذلك فيحق لثلث الاعضاء الذين تقدموا بعقد الاجتماع الطلب من رئيس الجامعة الدعوة الى عقد اجتماع الهيئة العامة ولرئيس الجامعة او من ينيبه ان يقوم بتوجيه الدعوة للاجتماع وترأس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك