المادة 27 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
يعد جدول عند اجتماع الهيئة العامة باسماء الاعضاء المسددين اشتراكاتهم كاملة لابرازة اثناء الاجتماع موقعاً من قبل امين الصندوق ومختوماً بخاتم النادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026