المادة 28 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
يحل النادي بقرار من الهيئة العامة باغلبية ثلثي الاصوات او بقرار من مجلس الجامعة وتؤول اموال النادي في حالة حله الى الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026