المادة 17 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973

اذا اكتمل النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي او غير العادي فلا يؤثر على قانونية القرارات المتخذة في هذا الاجتماع انسحاب بعض الاعضاء العاملين قبل التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك