الأنظمة
نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المهنة:اي مهنة ت…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على كل من يمارس المهنة باعتبارها مهنة صحية ولا تشمل المرشد التربوي العامل في وزارة التربية والتعليم.
- المادة 4يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- أ - اردني الجنسية. ب - غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية و…
- المادة 5أ-يشترط فيمن يرخص ( مهني اختصاصي) مايلي:- 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس) او ما يعادلها من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة. 2- وان ي…
- المادة 6أ-يشترط فيمن يرخص (مهني) ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة0 2- وان يكون حاصلا…
- المادة 7يشترط لترخيص المركز ان يكون طالب الترخيص مرخصاً له بممارسة مهني اختصاصي وان تتوافر في المركز المتطلبات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
- المادة 8يقدم الى الوزارة طلب ترخيص ممارسة مهنة ( المهني الاختصاصي) أو (المهني) او لترخيص (المركز) على الانموذج المعد لاي منها.
- المادة 9أ-تؤلف في الوزارة لجنة برئاسة مدير المهن والمؤسسات في الوزارة وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة. نائبا للرئيس 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزير …
- المادة 10أ-تتولى اللجنة المهام التالية وتقدم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنها:- 1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة. 2- الكشف على المركز قبل ترخيصه من قبل عضو او اكثر من …
- المادة 11أ- يشترط فيمن يتولى ادارة المركز ما يلي:- 1-ان يكون مهنياً اختصاصياً. 2-ان يكون متفرغاً لادارة المركز تفرغاً كاملاً. ب- يكون مدير المركز مسؤولاً عن نشاط المركز و الاشراف …
- المادة 12على المهني الاختصاصي استشارة الطبيب المختص اذا تبين له ان الاعراض الظاهرة على المراجع ناجمة عن اسباب عضوية تستدعي ذلك.
- المادة 13يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- أ- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية الاخرى. ب- اعطاء الوصفات الطبية. ج- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانو…
- المادة 14تستوفي الوزارة رسوم الترخيص التالية:- أ-عشرة دنانير لترخيص المهني. ب-عشرون ديناراً لترخيص المهني الاختصاصي. ج-خمسون ديناراً لترخيص المركز.
- المادة 15أ-للوزير ان يفوض خطياً من يراه مناسباً من موظفي الوزارة للتفتيش على المراكز للتأكد من تطبيقها لاحكام هذا النظام والتقيد بشروط الترخيص وللوزير الغاء أي منها اذا تبين له مخ…
- المادة 16يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ - اجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها والجهة التي تشرف عليها وزما…