المادة 4 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:-
أ - اردني الجنسية.
ب - غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026