المادة 4 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- أ - اردني الجنسية. ب - غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك