المادة 3 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000
تسري احكام هذا النظام على كل من يمارس المهنة باعتبارها مهنة صحية ولا تشمل المرشد التربوي العامل في وزارة التربية والتعليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026