المادة 7 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000
يشترط لترخيص المركز ان يكون طالب الترخيص مرخصاً له بممارسة مهني اختصاصي وان تتوافر في المركز المتطلبات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026