المادة 8 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000
يقدم الى الوزارة طلب ترخيص ممارسة مهنة ( المهني الاختصاصي) أو (المهني) او لترخيص (المركز) على الانموذج المعد لاي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026