المادة 8 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000

يقدم الى الوزارة طلب ترخيص ممارسة مهنة ( المهني الاختصاصي) أو (المهني) او لترخيص (المركز) على الانموذج المعد لاي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك