المادة 9 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000

أ-تؤلف في الوزارة لجنة برئاسة مدير المهن والمؤسسات في الوزارة وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة. نائبا للرئيس 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم. 3-ممثل عن احدى الجامعات الاردنية يسميه رئيس الجامعة. 4-ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 5-ممثل عن الجمعية الاردنية لعلم النفس يسميه رئيسها. ب- يشترط ان يكون الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي الخبرة والاختصاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك