المادة 10 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000
أ-تتولى اللجنة المهام التالية وتقدم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنها:-
1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة.
2- الكشف على المركز قبل ترخيصه من قبل عضو او اكثر من اعضاء اللجنة لبيان مدى ملائمته لممارسة المهنة.
3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير اليها.
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة من اعضائها على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026