المادة 11 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000

أ- يشترط فيمن يتولى ادارة المركز ما يلي:- 1-ان يكون مهنياً اختصاصياً. 2-ان يكون متفرغاً لادارة المركز تفرغاً كاملاً. ب- يكون مدير المركز مسؤولاً عن نشاط المركز و الاشراف على العاملين فيه والاحتفاظ بملف خاص لكل مراجع للمعالجة في المركز. ج- لايجوز ممارسة المهنة الا في المركز او باشرافه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك