المادة 12 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000
على المهني الاختصاصي استشارة الطبيب المختص اذا تبين له ان الاعراض الظاهرة على المراجع ناجمة عن اسباب عضوية تستدعي ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026