المادة 12 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000

على المهني الاختصاصي استشارة الطبيب المختص اذا تبين له ان الاعراض الظاهرة على المراجع ناجمة عن اسباب عضوية تستدعي ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك