المادة 13 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000

يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- أ- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية الاخرى. ب- اعطاء الوصفات الطبية. ج- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها. د- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة. ه- فتح اكثر من مركز من قبل مهني اختصاصي واحد0 و-استعمال المركز لغير الغايات التي رخص من اجلها وعرض أي مواد دوائية او اجهزة طبية في المركز بقصد البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك